الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٢٣١
وحجته أن حديث انس مضموم إليه النهي عن بيع الغرر والمجهول وما لا يتأمل وينظر إليه فدليل النهي عن الملامسة والمنابذة وكل ما لا ينظر إليه ولا يتأمل ولا يستبان فهو من بيوع الأعيان دون السلم الموصوف ومن حجته في رد ظاهر حديث أنس هذا حتى يضم إليه وصفنا قول الله تعالى في المطلقة المبتوتة * (حتى تنكح زوجا غيره) * [البقرة 230] وقوله صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ومعلوم أن المبتوتة لا تحل بنكاح الزوج حتى ينضم إلى ذلك طلاقة والخروج من عدتها وكذلك الحامل والحائض لا توطأ واحدة منهن حتى ينضم إلى الحيض والنفاس الطهر فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحب حتى يشتد - يعني ويصير حبا مصفى ينظروا إليه وبالله التوفيق قال مالك في قول الله تبارك وتعالى " وآتوا حقه يوم حصاده " [الأنعام 141] أن ذلك الزكاة والله أعلم وقد سمعت من يقول ذلك قال أبو عمر اختلف العلماء في تأويل هذه الآية فقالت طائفة هو الزكاة وممن روي ذلك عنه بن عباس ومحمد بن الحنفية وزيد بن أسلم والحسن البصري وسعيد بن المسيب وطاوس وجابر بن زيد وقتادة والضحاك وقال آخرون هو أن يعطى المساكين عند الحصاد والجذاذ مع غير ما تيسر من غير الزكاة روي ذلك عن بن عمر وأبي جعفر محمد بن علي بن حنين وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير والربيع بن أنس وقال النخعي والسدي الآية منسوخة بفرض العشر ونصف العشر ((21 - باب ما لا زكاة فيه من الثمار)) 567 - ذكر في هذا الباب معنى ضم الحبوب بعضها إلى بعض من القطنية وغيرها وفسر ذلك واحتج له بما أغنى عن ذكره ها هنا فمن ذلك أنه قد فرق عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) بين القطنية والحنطة فيما
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»