الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٢٢١
وقال أبو ثور مثله وقال أبو داود أما ما يوسق ويجري فيه الكيل فيعتبر فيه خمسة أوسق ولا زكاة فيما دونها وأما ما لا يوسق ففي قليله وكثيره العشر أو نصف العشر 565 - مالك عن زياد بن سعد عن بن شهاب أنه قال لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور (1) ولا مصران الفارة (2) ولا عذق (3) بن حبيق (4) قال وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة قال مالك ومثل ذلك مثل الغنم تعد بسخالها ولا يؤخذ السخل في الصدقة وهذا الحديث ذكره بن وهب في موطئه فقال حدثني عبد الجليل بن حميد عن بن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف في هذه الآية * (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) * [البقرة 267] قال الجعرور ولون الحبيق قال وكان ناس يتيممون شر غلاتهم فيخرجونها في الصدقة فنهوا عن لونين الجعرور ولون الحبيق قال ونزلت * (ولا تيمموا) * [البقرة 267] قال أبو عمر قد أسنده عن بن شهاب سليمان بن كثير وسفيان بن حسين فروياه عن بن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين الجعرور ولون الحبيق (5) وذكر تمام الخبر في معنى قول بن شهاب في الجعرور ولون الحبيق وقال سليمان بن كثير في حديثه وفيه نزلت * (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) * [البقرة
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»