الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٨٤
قد ذكرنا من تابعه على مثل هذه الرواية ومعناها في التمهيد وفيه من الفقه وجوه منها أن المرأة لا تبطل صلاة من صلى إليها سواء جعلها سترة من صلاته أو كانت بينه وبين قبلته فإن ذلك كله مذكور في حديثها هذا عند ناقليه وهذا موضع اختلف فيه العلماء لاختلاف الآثار المرفوعة في ذلك فقالت طائفة يقطع الصلاة على المصلي إذا مر بين يديه الحمار والكلب والمرأة وممن قال بها أنس بن مالك وأبو الأحوص والحسن البصري وحجتهم حديث أبي ذر وحديث بن عباس بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرتهما بالأسانيد الحسان في كتاب التمهيد والحمد لله وروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود وبه قال أحمد بن حنبل وقال في نفسي من المرأة والحمار شيء وكان بن عباس وعطاء بن أبي رباح يقولان يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض رواة قتادة عن جابر بن زيد سمعة يحدثه عن بن عباس ورواه شعبة عن قتادة عن جابر عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال جمهور العلماء لا يقطع الصلاة شيء وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري وأبي ثور وداود والطبري وجماعة من التابعين وحجتهم حديث بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل صلاته وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة (1) ورواه عطاء بن أبي رباح عن عروة عن عائشة مثله
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»