الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٤٠٣
أن يقرأ شيئا أنه يجزئهم إلا أن الشافعي قال إن أدركوا معهم ما يمكنهم فيه قراءة فاتحة الكتاب فلا يجزئهم إلا أن يقرؤها وقول أحمد بن حنبل في صلاة الخوف كقول الشافعي سواء على حديث سهل بن أبي حثمة ورواية يزيد بن رومان هو المختار عند أحمد وكان لا يعيب من فعل شيئا من الأوجه المروية في صلاة الخوف قال ولكني أختار حديث سهل بن أبي حثمة لأنه أنكى للعدو وقال الأثرم قلت له حديث سهل بن أبي حثمة تستعمله والعدو مستقبل القبلة وغير مستقبلها قال نعم هذا أنكى لهم لأنه يصلي بطائفة ثم يذهبون ثم يصلي بأخرى ثم يذهبون واختار داود بن علي وأصحابه أيضا حديث سهل بن أبي حثمة من رواية يزيد بن رومان وغيره عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة كذلك رواه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عنه سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات وكذلك رواه معاذ بن معاذ عن شعبة وأما أبو حنيفة وأصحابه إلا أبا يوسف فإنهم ذهبوا إلى ما رواه الثوري وشريك وزائدة وبن فضيل عن خصيف عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بطائفة وطائفة مستقبلوا العدو صلى بالذين وراءه ركعة وسجدتين وانصرفوا ولم يسلموا فوقفوا بإزاء العدو ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم فصلى بهم ركعة ثم سلم فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا وذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلي القبلة ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا وروى أبو الأسود عن عروة بن الزبير عن مروان عن أبي هريرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فذكر مثل حديث بن مسعود سواء واضطرب قول الثوري في هذا الباب على حسب ما ذكرته عنه في التمهيد 412 وأما حديث مالك في هذا الباب عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»