الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٣٦٠
قال وليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه رواه عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر عمر بن محمد ثقة روى عنه الثوري وجماعة وليس فيه حكم أكثر من التحذير أن يصلي إلى قبره وأن يتخذ مسجدا وفي ذلك أمر بأن لا يعبد إلا الله وحده وإذا صنع من ذلك في قبره فسائر آثاره أحرى بذلك وقد كره مالك وغيره من أهل العلم طلب موضع الشجرة التي بويع تحتها بيعة الرضوان وذلك والله أعلم مخالفة لما سلكه اليهود والنصارى في مثل ذلك 386 مالك عن بن شهاب عن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون الظلمة والمطر وأنا رجل ضرير البصر فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا قال فيه يحيى بن يحيى عن مالك عن بن شهاب عن محمود بن لبيد وهو من الغلط والوهم الشديد ولم يتابعه أحد من رواه الموطأ ولا غيرهم على ذلك وإنما رواه بن شهاب عن محمود بن الربيع لم يختلف عليه أصحابه في ذلك فهو حديث محمود بن الربيع محفوظ لا محمود بن لبيد وفيه جواز إمامه الزائر إذا أذن له المزور لأن السنة الثابتة في حديث أبي مسعود الأنصاري لا يؤمن أحد في سلطانه ولا بيته ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه (1) رواه شعبة والأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»