الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ١٩٥
وذلك عندي تعليم منهم لمن يأخذ الدين عنهم وقبول لرخصة الله تعالى فيما رخص عنه من دينه وهذا يغني عن إعادة القول في 287 حديث أبي هريرة حيث يقول إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب (1) جوابا منه لمن سأله عن الصلاة في الثوب الواحد 288 وكذلك القول في حديث جابر أنه كان يصلي في الثوب الواحد 289 وحديث محمد بن عمرو بن حزم أنه كان يصلي في القميص الواحد 290 وكذلك أعلى ذلك ما رواه مالك عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد ثوبين فليصل في ثوب واحد ملتحفا به وأن كان قصيرا فليتزر به وهذا بين فمن وجد ثوبين أن يصلي فيهما وقد استحب مالك لمن صلى في ثوب واحد أنه يجزيه إذا ستر منه عورته والاختيار التجمل بالثياب في الصلاة فهي من الزينة وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع امرؤ عليه ثيابه صلى في قميص ورداء في قميص وإزار في إزار ورداء وإذا وسع الله عليكم فوسعوا على أنفسكم وقد روى أنس أن آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد متوشحا به خلف أبي بكر وتهذيب آثار هذا الباب على كثرته حملها على ما وصفنا وبالله توفيقنا وكان مالك (رحمه الله) مع استحبابه أن يكون على عاتق المصلي في القميص ثوب قد خص له في الصلاة في القميص محلول الأزرار ليس عليه سراويل ولا إزار
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»