الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٤٠٥
((3 - باب قدر السحور من النداء)) 137 - مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إن بلالا ينادي بليل (1) فكلوا واشربوا حتى ينادي بن أم مكتوم)) 138 - مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي بن أم مكتوم)) (قال) وكان بن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت وقد ذكرنا في التمهيد من وصل حديث بن شهاب فجعله عن سالم عن بن عمر (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي هذا الحديث جواز الأذان لصلاة الصبح ليلا وفي إجماع المسلمين على أن النافلة لا أذان لها ما دل على أن أذان بلال بالليل إنما كان لصلاة الصبح والله أعلم وهذا قول علماء أهل الحجاز والشام وممن أجاز الأذان لصلاة الصبح ليلا مالك والشافعي وأصحابهما والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود والطبري وهو قول أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي الكوفي وحجتهم حديث هذا الباب لأن فيه الإخبار بأن بلالا كان شأنه أن يؤذن للصبح بليل يقول فإذا جاء رمضان فلا يمنعكم أذانه من سحوركم وكلوا واشربوا حتى يؤذن بن أم مكتوم فإن من شأنه أن يقارب الصباح بأذانه
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»