الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٣٧١
الإباحة والتخيير وقالوا كل ذلك جائز لأنه قد ثبت عن النبي - عليه السلام - جواز ذلك وعمل به أصحابه فمن شاء قال الله أكبر الله أكبر مرتين في أول الأذان ومن شاء قال ذلك أربعا ومن شاء رجع في أذانه ومن شاء لم يرجع ومن شاء ثنى الإقامة ومن شاء أفردها إلا قوله قد قامت الصلاة فإن ذلك مرتان مرتان على كل حال ذكر بن أبي شيبة قال حدثنا بن علية عن يونس عن الحسن قال الإقامة مرة مرة فإذا قال قد قامت الصلاة قال مرتين ومن حجة من قال قد قامت الصلاة مرتين حديث أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة يعني قوله قد قامت الصلاة فإنه يثنيه وحديث شعبة عن أبي جعفر المؤذن عن أبي المثنى أنه سمع بن عمر يقول كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة مرة مرة إلا قوله قد قامت الصلاة فإنه كان يقوله المؤذن مرتين واختلف العلماء في وجوب الأذان فأما مالك وأصحابه فإن الأذان عندهم إنما يجب في مساجد الجماعات حيث يجتمع الناس وقد نص ذلك في موطئه (1) واختلف المتأخرون من أصحابه على قولين أحدهما أنه سنة مؤكدة واجبة على الكفاية في المصر وما جرى مجرى المصر من القرى وقال بعضهم هو فرض على الكفاية وكذلك اختلف أصحاب الشافعي وذكر الطبري عن مالك قال إن ترك أهل مصر الأذان عامدين أعادوا الصلاة ولا أعلم خلافا في وجوب الأذان جملة على أهل الأمصار لأنه من العلامة الدالة المفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية يقول لهم ((إذا سمعتم الأذان فأمسكوا
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»