الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ١٧٤
ولم يأمر الله تعالى بإيجاب الوضوء من القيء ولا ثبت به سنة عن رسوله ولا اتفق الجميع عليه 48 - مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط (1) ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ وإنما أدخل مالك هذا الحديث إنكارا لما روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال ((من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ)) وهو حديث يرويه بن أبي ذئب عن صالح مولى التوءمة عن أبي هريرة عن النبي - عليه السلام - وقد جاء من غير هذا الوجه أيضا وإعلاما أن العمل عندهم بخلافه ولم يختلف قوله أنه لا وضوء على من حمل ميتا واختلف قوله في الغسل من غسل الميت وسيأتي ذكر ذلك في الجنائز إن شاء الله ومعنى الحديث المذكور عن أبي هريرة - والله أعلم - أن من حمل ميتا فليكن على وضوء لئلا تفوته الصلاة عليه وقد حمله وشيعه لا أن حمله حدث يوجب الوضوء فهذا تأويله والله أعلم ((5 - باب ترك الوضوء مما مست النار)) 49 - مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ أشبع مالك هذا الباب في موطئه وقواه لقوة الخلاف بين السلف بالمدينة وغيرها فيه فذكر حديثين مسندين حديث بن عباس وحديث سويد بن النعمان أن النبي - عليه السلام - أكل السويق (2) ولم يزد على أن تمضمض وصلى وذكر عن أبي بكر وعمر وعلي وعثمان وبن عباس وعامر بن ربيعة
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»