قال الشافعي:
أخبرنا سفيان عن يحيى بن يحيى الغساني عن عمر بن عبد العزيز.
قال: وأخبرنا سفيان عن رجل عن الشعبي أن عمر قال:
لا يسترق عربي.
قال: وأخبرنا عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن ابن المسيب أنه قال في المولى ينكح الأمة: يسترق ولده.
وفي العربي ينكح الأمة: لا يسترق وله وعليه قيمتهم.
قال الشافعي:
ومن لم يثبت الحديث عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ذهب إلى أن العرب والعجم سواء وأنه يجري عليهم الرق حيث جرى على العجم.
والله أعلم.
قال الربيع: وبه يأخذ الشافعي رحمه الله.
قال أحمد:
وقد ذكر الشافعي في القديم في رواية الزعفراني هذه المسألة وقال:
أخبرنا سفيان عن مطرف عن الشعبي قال:
قال عمر: لا يسترق عربي.
قال: وأخبرنا سفيان عن يحيى بن يحيى الغساني:
أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: أن عمر بن الخطاب كان فيما يقضي فيما تسابت العرب من الفداء بأربع مائة.
قال: وأخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب كان يقضي في العرب الذين ينكحون الإماء في الفداء: بالغرة.
قال الشافعي: