معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٢٥
أنها كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر وهي محرمة.
قال ابن المنذر: وبه قال ابن عمر وجابر.
قال: وروينا عن عقيل بن أبي طالب:
أنه أحرم في موردين.
2858 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي جعفر قال:
أبصر عمر بن الخطاب على عبد الله بن جعفر ثوبين مضرجين وهو محرم فقال عمر:
ما هذه الثياب؟ فقال علي بن أبي طالب: ما أخال أحدا يعلمنا بالسنة.
فسكت عمر.
2859 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي حدثنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه سمعه يقول:
لا تلبس المرأة ثياب الطيب وتلبس الثياب المعصفرة لا أرى المعصفر طيبا.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله بالإجازة:
ولو تركا ذلك - يعني الرجل والمرأة - ولبسا البياض كان أحب إلي للذي يقتدى به ولا يقتدى به.
أما الذي يقتدى به فما قال عمر بن الخطاب:
يراه الجاهل فيذهب إلى أن الصبغ واحد فليس المصبوغ بالطيب.
2860 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن نجيد حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا بن بكر حدثنا مالك عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث عبد الله بن عمر:
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»