فبين أبو سعيد أن ذلك قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الآية التي ذكرت في صلاة الخوف.
قال الله عز وجل:
* (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) * الآية.
وقال:
* (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك) *.
وذكر حديث صالح بن خوات ثم قال:
فسح الله تعالى تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف بأن يصلوها كما أنزل الله وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقتها وفسح رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته في تأخيرها بفرض الله في كتابه ثم سنته حين صلاها في وقتها.
قال الشافعي في موضع آخر:
على من زعم أنها كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فهو عام إلا بدلالة لا يكون من فعله خاصا حتى تأتينا الدلالة في كتاب أو سنة أو إجماع أو أنه خاصة ونكتفي بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عمن بعده.
1826 - أخبرنا بهذا الكلام الأخير أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي / فذكره.
((343 - [باب])) ((كيف صلاة الخوف إذا كان العدو من غير جهة القبلة أو جهتها غير مأمونين)) 1827 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو