معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٦
ثم احدث عثمان الأذان الأول على الزوراء.
أخرجه البخاري في الصحيح عن آدم عن ابن أبي ذئب قال الشافعي في رواية أبي سعيد وكان عطاء ينكر أن يكون عثمان أحدثه / يقول: أحدثه معاوية - والله أعلم -.
قال الشافعي:
وأيهما كان فالأمر الذي كان على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أحب إلي.
قال الشافعي:
والأذان الذي يجب على من عليه فرض الجمعة أن يذر عنده البيع الأذان الذي كان على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وذلك الأذان الذي بعد الزوال وجلوس الإمام على المنبر.
313 - [باب] الصلاة نصف النهار يوم الجمعة 1690 - أخبرنا أبو سعيد أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني إسحاق بن عبد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة.
ورواه أيضا محمد بن عمر عن سعيد بن مسلم بن بأنك سمع المقبري عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: فذكره.
1691 - أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ إجازة أن أبا الوليد أخبرهم حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أحمد بن أيوب السمناني حدثنا محمد بن عمر فذكره.
وفي كلا الإسنادين ضعيف إلا أنه مضى ما يشهد لهما والله أعلم.
1692 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»