معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٧
روينا عن ابن عباس انه كره لابن عمر أن يشفع وتره.
قال أحمد:
قد روينا عن أبي بكر الصديق وعمار بن ياسر وعبد الله بن عباس وعائذ بن عمرو وكان من أصحاب الشجرة وأبي هريرة انه لا يشفع وتره ولا يعيدها.
وقالت عائشة: ذلك الذي يلعب بوتره.
تعني الذي يوتر ثم ينام فإذا قام شفع بركعة ثم صلى ثم أعاد وتره.
1414 - وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
نقول من أوتر أول الليل صلى مثنى حتى يصبح وذكر حديث ابن علية عن أبي هارون الغنوي عن حطان بن عبد الله قال علي:
الوتر ثلاثة أنواع فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر ثم أن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح ثم يوتر فعل وإن شاء صلى ركعتين ركعتين حتى يصبح وان شاء أوتر آخر الليل.
قال الشافعي:
وهم يكرهون أن ينقض وتره ويقولون:
إذا أوتر صلى مثنى مثنى.
أورده في خلافهم علي رضي الله عنه.
وأحتج الشافعي لقوله في سنن حرملة بما في بعض الحديث أن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
صلى ركعتي الفجر بعد الوتر وتلك نافلة بعد الوتر في وقت قد يجوز فيه الوتر وذلك أنه قبل صلاة الصبح ولعله أراد:
1415 - ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»