معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٥٣٦
رواه البخاري في الصحيح عن موسى عن همام.
وأخرجه مسلم من وجه آخر عن همام بن يحيى.
واحتج الشافعي في جواز الجمع بين السور بما رواه بإسناده عن ابن عمر.
وبما رواه في موضع آخر عن عمر أنه قرأ بالنجم فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة أخرى.
قال الربيع:
قلت للشافعي: أتستحب أنت هذا؟
قال: نعم وأفعله - يعني الجمع بين السور '.
748 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع عن الشافعي بجميع ذلك.
واحتج في القديم في وجوب قراءة أم القرآن في كل ركعة بقول النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج '.
ولا يعد قوله أن يكون على كل ركعة اسم صلاة أو يكون على جميع الصلاة فمن قال على جميع الصلاة قال: إذا قرأ / أم القرآن في أي ركعة من الصلاة أجزأ.
وما نعلم أحدا قال هذا دل أنه على كل ركعة.
749 - وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي عن ابن علية عن أيوب عن محمد أن ابن مسعود كان يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب.
قال الشافعي:
فبهذا نقول ولا يجزيه إلا أن يقرأ.
وهم - يعني العراقيين - يقولون إن شاء قرأ وإن شاء لم يقرأ وإن شاء سبح.
قال أحمد:
(٥٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 ... » »»