معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ١٦٩
الله [صلى الله عليه وسلم]، يمسح ظهورهما لظننت أن بطونهما أحق به.
لفظ حديث الحميدي. وهذا حديث تفرد به ' عبد خير الهمذاني ' عن ' علي ' ' وعبد خير ' لم يحتج به صاحبا الصحيح. وقد اختلف عليه في متن هذا الحديث:
فروي هكذا، وروي عنه أن ذلك كان في المسح على الخفين.
76 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، قال: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، قال: حدثنا عباس بن الفضل الأسفاطي، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال:
حدثنا حفص - هو ابن غياث - عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، عن علي، قال:
لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخفين أحق بالمسح من ظاهرهما، ولكني رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، يمسح على ظاهرهما.
ويحتمل أن يكون المراد بالأول ما فسر في هذا. وروي من وجه آخر عن عبد خير أن المسح إنما كان في وضوء من لم يحدث:
77 - أخبرنا أبو بكر: أحمد بن علي الحافظ، قال: أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا أبو يحيى البزاز، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي الليث، قال: حدثنا الأشجعي، عن سفيان عن السدي، عن عبد خير:
عن ' علي ' أنه دعا بكوز من ماء، ثم توضأ وضوءا خفيفا، ثم مسح على نعليه، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، للطاهر ما لم يحدث.
وهو في الحديث الثابت عن النزال بن سبرة، عن ' علي ' في هذه القصة، قال:
أتي بكوز من ماء فأخذ منه حفنة واحدة فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه.
ورفعه إلى النبي [صلى الله عليه وسلم]، فقال: هكذا وضوء من لم يحدث.
وفي ذلك دلالة على أن مسحه في كل حديث روي عنه مطلقا كان على هذا
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»