معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٤٩٧
الغلط. والله أعلم.
قال أحمد:
روينا عن الأسود بن يزيد أن عمر بن الخطاب كان يرفع يديه إلى المنكبين وكذلك كان يفعل عبد الله بن عمرو وأبو هريرة.
وقد قيل يرفع يديه بحيث تكون ظهور راحتيه حذو منكبيه ورؤوس أصابعه حذو فروع أذنيه أو قريبا منها جمعا بين الروايات.
وحكاه بعض أصحابنا عن الشافعي بمعناه.
واعتمد الطحاوي على حديث وائل بن حجر في الرفع حذو الأذنين وحمل سائر الأحاديث على أنها وردت في الرفع في الثياب لعلة البرد إلى ما ينتهي ما يستطاع الرفع إليه وهما المنكبان. وغفل عن رواية سفيان بن عيينة وغيره عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر.
رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إذا افتتح الصلاة يرفع حذو منكبيه وإذا ركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع.
قال وائل ثم اأيتهم في الشتاء فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس.
679 - أخبرناه أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان فذكره.
وكذلك رواه / الحميدي وغيره عن سفيان.
وكذلك روي عن عبد الواحد بن زياد عن عاصم.
وكذلك عبد الجبار بن وائل عن أبيه.
فهلا جعل هذه الرواية أولى من رواية من روي عنه حذاء أذنيه لموافقتها رواية غير وائل ممن سميناهم ولا يحمل رواية الجماعة على النادر من الأحوال مع أنه قد يستطاع الرفع في الثياب إلى الأذنين وفي زعمه إلى المنكبين ولم يرفعهما في روايته إلا إلى صدره فكيف حمل سائر الأخبار على خبره. وليس فيه ما حملها عليه؟
(٤٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 ... » »»