672 - وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي على فرض الله عز وجل الصلاة وأبان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عدد كل واحدة منهن ووقتها وما يعمل فيهن وفي كل واحدة منهن وأبان الله أن منهن نافلة وفرضا فقال لنبيه [صلى الله عليه وسلم].
* (ومن الليل فتهجد به نافلة لك) * الآية.
ثم أبان ذلك رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فكان بينا والله [تعالى] أعلم.
كان في الصلاة نافلة وفرض وكان الفرض منها موقتا أن لا يجزي عنه أن يصلي صلاة إلا بأن ينوها مصلها. قال: وكان على المصلي في كل صلاة واجبة أن يصليها متطهرا بعد الوقت ومستقبل القبلة وينويها بعينها ويكبر لها فإن ترك واحدة من هذه الخصال لم تجزه صلاته.
673 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي بن الحنفية عن أبيه أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم '.
قال أحمد:
ورواه أبو داود في كتاب السنن عن عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان.
قال الشافعي: