مسند أبي حنيفة - أبو نعيم الأصبهاني - الصفحة ١٦٠
* حدثنا محمد بن أحمد، ثنا بشر بن موسى، ثنا المقرئ، ثنا أبو حنيفة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي رضي الله عنه، قال: إذا سرق السارق قطعت يده، فإن عاد قطعت رجله، فإن عاد......، فإني لأستحيي من الله أن لا أدع له يدا يأكل بها........ ورجلا يمشي عليها.
* * * روايته عن عمرو بن شعيب أبو إبراهيم المكي، من بني سهم.
سمع أباه: شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص.
روى عنه: قتادة، وأيوب بن عبد الله بن عمرو، وموسى بن أبي عائشة، وداود بن أبي هند، ومحمد بن إسحاق، ومحمد بن عجلان، وابن جريج.
* حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد المقرئ، وسليمان بن أحمد، قالا: ثنا أبو عبد الله بن أيوب المقرئ، ثنا محمد بن سليمان الذهلي، ثنا عبد الوارث بن سعيد قال: دخلت مكة فوجدت بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة، فقلت: ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال: البيع باطل، والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى، فسألته، فقال: البيع جائز، والشرط باطل، فأتيت ابن شبرمة، فسألته، فقال: البيع جائز، والشرط جائز.
فقلت: سبحان الله، ثلاثة من الفقهاء، من أهل العراق، اختلفوا علي في مسألة واحدة. فأتيت أبا حنيفة، فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا؟ حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط.
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»