الحبشي (أن النبي صلى الله عليه وسلم، قطع في مجن قيمته يومئذ دينار).
602 - حدثنا أحمد بن عمرو بن جابر قال: حدثنا إبراهيم بن معاوية قال:
حدثنا الفريابي قال: حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم عن مجاهد، عن [أيمن] قال:
(لم تقطع اليد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا في مجن، والمجن يومئذ قيمته دينار).
قال أحمد بن [عمرو]: وكان هذا الحديث في أصل إبراهيم بن معاوية، بخط عتيق عن منصور عن مجاهد، وكان الحكم ملحقا بين السطرين.