الخلاف في ذلك 599 - حدثنا أبو الذر أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال:
حدثنا عمر بن شبة النميري، قال: حدثنا سلم بن قتيبة الشعيري قال: حدثنا زفر ابن الهذيل قال: حدثنا حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم).
600 - حدثنا عثمان بن جعفر بن محمد الحربي قال: حدثنا الحسين بن محمد ابن الربيع قال: حدثنا روح بن عبد المؤمن قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، قال: حدثنا القاسم بن معن قال: وجدت في كتاب أبي، ووجد أبي في كتابه:
قال: حدثنا زحر بن ربيعة أن عبد الله بن مسعود حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(القطع في دينار أو عشرة دراهم).