قال الشيخ: وهذا باب قد اختلف فيه من تقدم ومن تأخر، فطائفة اختارت الشفع في الاذان، والوتر في الإقامة، وطائفة اختارت الشفع في الأذان والإقامة . وقال مالك: يشفع الاذان ويوتر الإقامة. وقال الشافعي: يقيم المؤدن فرادي، إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة مرتين. قال الزعفراني، عن الشافعي:
الإقامة مره. وقال الثوري: الاذان مثنى مثنى، والإقامة مثنى مثنى. وقال أحمد بن حنبل: إذا رجع فلا بأس، وإن لم يرجع، فلا بأس، وقد روي عن أبي عبد الله أنه