الله عنها - في سفر إلي مكة، فأمرت رجلا، فأذن وشغل المؤذن ببعض الشئ، فأمرت رجلا فأقام، وقال الجريري عن عبد الله بن شقيق: أنه أذن غيره وأقام [هو].
وسئل مالك عن مؤذن أذن بالصلاة وأقام غيره الصلاة بإقامته؟ قال: نعم، لا بأس بذلك، وكان أبو حنيفة لا يرى بأسا أن يؤذن الرجل ويقيم غيره، وهو قول محمد ابن الحسن، وقول أبي ثور، وأما سفيان الثوري: فإنه كان يقول: إذا أذن الرجل فهو يقيم. وقال الشافعي: لو أذن رجل وأقام غيره كرهته. وأجازه والذي يذهب إليه أحمد بن حنبل: الذي أذن فهو يقيم، فإن لم يفعل استقبل الأذان.
والذي يدل عندي على هذا: أن حديث عمر، وحديث زياد بن الحارث الصدائي هو الناسخ لحديث الرخصة في الذي أذن وأقام غيره، لأن حديث عبد الله بن زيد هو الأول في [أمر] الأذان. وحديث زياد بن الحارث بعد حديث عبد الله بن زيد، فأخذ قوم بالأول، وأخذ آخرون بالثاني، وقد ذكر الخلاف في الأذان فأجمع أكثر الناس على حديث عبد الله بن زيد، وعمر بن الخطاب، وقال آخرون: بل علمه جبريل - عليه السلام - للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، فعلمه الأذان والصلاة جميعا، وأنا ذاكره في الجزء الثالث - إن شاء الله تعالى -.