وهذا يدل على أن حديث النهي نسخ بغيره، أو يكون الأمر على ما قال ابن عمر، أن النهي وقع على استقبال القبلة، في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شئ يستر فلا بأس، وقال مالك بن أنس: (لا تستقبل القبلة، بغائط ولا بول، ولا يستدبرها)، وقال الشافعي - رحمه الله -: (لا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها).
وسئل أحمد بن محمد بن حنبل عن استقبال القبلة بالخلاء، قال: (أما بيت المقدس فليس في نفسي منه شئ، ولا بأس أن يستقبله).