وأما المملوك فقد كان يحذى له وأما النساء فقد كن يداوين الجرحى ويسقين الماء وأما الخمس فنزعم أنه لنا ويزعم قومنا أنه ليس لنا 10832 - حدثنا محمد بن النضر ثنا معاوية بن عمر ثنا أبو إسحاق الفزاري ح وحدثنا بشر بن موسى ثنا القدرة ثنا سفيان بن عيينة جميعا عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى بن عباس يسأله عن الخمس لمن هو وعن العبد والمرأة يحضران المغنم هل لهما منه شئ وعن اليتيم متى يرفع عنه اسم اليتيم وعن قتل الولدان فقال بن عباس لولا أني أرجو أن ينفعه الله بكتابي ما كتبت إليه ثم قال اكتب يا يزيد أما الخمس فإنا كنا نرى أنه لنا فأبى علينا قومنا ذلك وأما العبد والمرأة يحضران المغنم فإنه ليس لهما منه شئ ولكن يرضخ لهما وأما اليتيم فإنه يرفع عنه اليتم إذا بلغ الحلم ويصير من فقراء المسلمين وأما الولدان فلا تقتلهم حتى تعلم منهم مثل ما علم الخضر من الغلام قبل ان تقتله واللفظ لحديث أبي إسحاق ها 10833 - حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا القعنبي ثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى بن عباس رضي الله عنه يسأله عن خمس خلال فقال بن عباس لولا أن أكتم علما لما كتبت إليه فكتب إليه نجدة أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم وهل كان يقتل الصبيان ومتى يتقطع يتم اليتيم وعن الخمس لمن هو فكتب إليه بن عباس كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة وأما سهم فلم يضرب لهن
(٣٣٦)