ناكحهم وأن يقضي عن غارمهم وأن يعطي فقيرهم وأبى أن يزيدهم على ذلك 10830 - حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ح وحدثنا محمد بن معاذ الحلبي ثنا عبد الله بن رجاء قالا ثنا جرير بن حازم حدثني قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز قال سمعت بن عباس وأتاه كتاب نجدة كتب إليه يسأله عن ذي القربى الذين ذكر الله في القرآن وعن قتل أولاد المشركين وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتلهم وعن انقضاء يتم اليتيم وعن العبد والمرأة يشهدان البأس فقال لولا أن أرده عن شر أخاف أن يقع فيه ما كتبت إليه فكتب في ذوي القربى إنا كنا نرى قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم فأبى علينا قومنا ذلك وأما اليتيم فإذا بلغ النكاح وأونس منهم رشد دفع إليه ماله فقد انقضى يتمه وأما الصبيان فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل أولاد المشركين وأنت فلا تقتلهم إلا أن تكون تعلم مثل ما علم الخضر من الغلام حين قتله وفي العبد والمرأة هل لهما سهم إذا شهدا البأس فكتب إليه أنه ليس لهما سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم 10831 - حدثنا محمد بن النضر الأزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا أبو إسحاق ها عن زائدة عن الأعمش عن المختار بن صيفي عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى بن عباس يسأله عن يتيم متى ينقطع عنه اليتم وعن قتل الولدان وعن المملوك أله من الفئ شئ وعن الخمس لمن هو فقال بن عباس لولا أن يأتي أحموقة ما كتبت إليه ثم كتب إليه أما اليتيم فإذا احتلم وأونس منه رشدا فقد انقطع عنه اليتم وأما الولدان فإن كنت تعلم فيهم ما علم الخضر وإلا فلا تقتلهم
(٣٣٥)