المعجم الأوسط - الطبراني - ج ٨ - الصفحة ٤٢
أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم ومن اقتنى كلبا لغير صيد (ك / 112 - ب) ولا زرع [ولا غنم] (1) أوى إليه كل ليلة قيراط من الاثم مثل أحد وإذا ولغ الكلب في إناء فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق الا الجارود، ولا يروى عن علي الا بهذا الاسناد (2).
فبفضل حدثنا محمود بن محمد المروزي نا علي بن حجر ثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي لم يرو هذا الحديث عن شريك الا علي بن حجر.
يستمعن حدثنا محمود بن محمد المروزي نا إبراهيم بن عبد الملك الخلال المروزي ثنا عبد الله بن المبارك نا محمد بن عجلان عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة قالت فرض الله الصلاة ركعتين ثم زادها في الحضر وأقرها في السفر لم يرو هذا الحديث عن ابن عجلان الا [ابن] (1) المبارك.
الطراء حدثنا محمود بن محمد نا إبراهيم نا عبد الله بن المبارك ثنا ابن لهيعة ثنا يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح خمسة عشر يقصر الصلاة
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»