المعجم الأوسط - الطبراني - ج ٨ - الصفحة ٢٨٤
ولا يروى عن رسول الله بهذا الاسناد (1).
وبه حدثني الليث حدثني إبراهيم عن خارجة بن مصعب عن سهيل بن ذكوان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (2) لا يجزئ الولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه لم يرو هذا الحديث عن خارجة بن مصعب الا إبراهيم تفرد به الليث.
وبه حدثني الليث حدثني إبراهيم بن أعين عن سفيان الثوري عن ابن القعقاع وهو عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال إن رجلا قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال أن تؤتيها وأنت حريص شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا حضرك الموت قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان له وبه حدثني الليث حدثني إبراهيم بن أعين عن شعبة عن [أبي] (3) إسحاق الهمداني عن أبي حبيبة الطائي عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يتصدق عند الموت أو يعتق عند الموت كالذي يهدي بعد ما شبع (4) وبه حدثني الليث حدثني إبراهيم بن أعين عن شعبة عن يعلى عن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود السوائي عن أبيه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمنى فإذا رجلان في مؤخر المسجد لم يصليا فدعا بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا قالا يا رسول الله إنا قد صلينا في (ك / 216 - أ) رحالنا قال فلا
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»