المعجم الأوسط - الطبراني - ج ٨ - الصفحة ١٩٨
للبائع إلا أن يشترط المبتاع لم يرو هذا الحديث عن عمار بن أبي فروة الا عبيد الله بن أبي جعفر، تفرد به:
ابن لهيعة.
وبه حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم (1) على بيع أخيه حتى يذر (2) إلا الغنائم والمواريث وأن يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يذر لم يرو هذا الحديث عن زيد بن أسلم الا عبيد الله بن أبي جعفر، تفرد به: ابن لهيعة، ولا يروى: الا الغنائم والمواريث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بهذا الاسناد (3) وبه حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بأس أن يبيع الرجل عريته من النخل بخرصها من التمر يريد أن يأكله الآخر لم يرو هذا الحديث عن عبيد الله بن [أبي] (4) جعفر الا ابن لهيعة (5).
وبه حدثنا ابن لهيعة (ك / 177 - أ) [عن] (6) محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كلمت نبي الله صلى الله عليه وسلم في ذيول النساء حين نهى عن جر الثوب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخين شبرا قالت ينكشف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذراعا لا يزيد عليه لم يرو هذا الحديث عن ابن عجلان الا ابن لهيعة وعبد الله (7) بن أبي موسى،
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»