المعجم الأوسط - الطبراني - ج ٧ - الصفحة ٣١٤
وبه عن مجاهد عن عائشة قالت فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان قبل العصر فلما انصرف صلاهما ثم لم يصلهما بعد * لم يروى هذا الحديث عن أبي يحيى القتات إلا كامل، ولا عن كامل إلا خالد بن يزيد ، تفرد به: العباس (1).
حدثنا محمد بن حمزة ثنا العباس بن محمد ثنا بكير (2) بن أخي جويرية نا جعفر بن سليمان الضبعي عن هشام بن حسان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يأمر بقتل الحيات كلها حتى أخبره أبو لبابة بن عبد المنذر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات (3) التي تكون في البيوت وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يستلم الحجر فلدغته عقرب فقال مالك لعنك الله لو كنت تاركة أحدا لتركت النبي صلى الله عليه وسلم * لم يروى هذا الحديث عن هشام إلا جعفر، ولا عن جعفر إلا بكير، تفرد به:
العباس، ولا يروى آخر الحديث عن أبي لبابة إلا بهذا الاسناد (4).
حدثنا محمد بن حرملة القلزمي ثنا أحمد بن محمد بن يعقوب الداري ثنا سعيد بن هاشم بن صالح المخزومي نا يعقوب بن قيس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في قتل خمس من الدواب للمحرم الغراب والحداة والكلب العقور والعقرب والفأرة وبه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمار حتى يبدو
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»