المعجم الأوسط - الطبراني - ج ٥ - الصفحة ٢٩٣
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل أو شرب ناسيا في رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة لنتكلم * لم يرو هذا الحديث عن محمد بن عمرو إلا الأنصاري، تفرد به: محمد بن مرزوق. حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خيثم قال حدثنا يحيى بن عياش قال حدثنا حفص بن عمر الأبلي قال حدثنا مسعر بن كدام عن عبد الملك بن ميسرة قال شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس فجاء رجل إلى واليها وشهد عنده على رؤية هلال رمضان فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته فأمراه ان يجيزها وقالا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم (227 أ) لا يجيز شهادة في الافطار الا شهادة رجلين حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خثيمة قال حدثنا يحيى بن عياش قال حدثنا حفص بن عمر الأبلي قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن وابنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان ابعث في الناس معلمين كما بعث عيسى بن مريم الحواريين إلى بني إسرائيل فقيل له أين أنت عن أبي بكر وعمر الا تبعث بهما فقال إنهما لا غنى لي عنهما انهما من الدين كالرأس من الجسد لم يرو هذين الحديثين عن مسعر الا حفص * لم يرو هذين الحديثين عن مسعر إلا حفص.
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»