المعجم الأوسط - الطبراني - ج ٥ - الصفحة ١٨٨
* لا يرو هذا الحديث عن الحديث عن خولة إلا بهذا الاسناد، تفرد به: حبان بن علي حدثنا محمد بن النضر الأزدي قال نا وضاح بن يحيى النهشلي قال نا أبو معاوية عن عمر بن بشير عن عمران بن مسلم عن سعيد بن علقمة عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بلالا أن يرتل في الاذان ويحدر في الإقامة.
* لم يرو هذا الحديث عن عمر بن بشير إلا أبو معاوية ولا يروى عن علي إلا بهذا الاسناد.
حدثنا محمد بن النضر الأزدي قال نا شهاب بن عباد العبدي قال نا داود بن عبد الرحمن العطار عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان أي نساء فشرعه * لم يرو هذا الحديث عن معمر إلا داود العطار، وسفيان الثوري، تفرد بحديث داود: شهاب، وتفرد بحديث سفيان الثوري، عثمان بن أبي شيبة، عن أبي أحمد الزبيري حدثنا محمد بن النضر الأزدي قال نا معاوية بن عمرو قال نا المفضل بن صدقة عن ابن جريج وإسماعيل بن مسلم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حج عن الرمل فقال إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»