المعجم الأوسط - الطبراني - ج ٤ - الصفحة ١٧٣
به الابن فاحتاج الأب فالابن أحق به وان لم يكن بان به الابن فاحتاج الأب فالأب أحق به (1) حدثنا علي بن سعيد الرازي قال العباس بن إسماعيل الطيالسي الرازي قال نا عبد الرحمن بن مغراء قال نا رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله (ص) لا تصدق المرأة من بيت زوجها الا باذنه * لم يرو هذه الأحاديث عن رشدين بن كريب عن أبيه الا أبو زهير (2) حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا عمران بن بكار البراد (3) الحمصي قال نا الربيع بن روح قال نا محمد بن حرب عن محمد بن الوليد الزبيدي عن عدي بن عبد الرحمن أبي الهيثم عن داود بن أبي هند عن بشر بن نمير عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله (ص) من انفق على نفس نفقة يستعف بها فهي صدقة ومن أنفق على امرأته وولده وأهل بيته فهي صدقة (4) حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا عمران بن بكار قال نا الربيع بن روح قال نا محمد بن حرب [عن محمد بن الوليد] (5) الزبيدي عن عدي بن عبد الرحمن عن داود بن أبي هند عن خلاس بن عمرو عن أبي هريرة عن النبي (ص) قال مثل الراجع في هبته كالكلب أكل حتى شبع قاء ثم رجع فيه فأكله * لم يرو هذين (231 أ) الحديثين عن داود بن أبي هند الا عدي بن عبد الرحمن ولا عن عدي الا الزبيدي ولاعن الزبيدي الا محمد بن حرب ولا عن محمد الا الربيع بن روح تفرد بهما عمران بن بكار
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»