أمالي المحاملي - الحسين بن إسماعيل المحاملي - الصفحة ٦٠
أن معاوية كتب إلى مروان إذا سرق الرجل فهو أحق بسرقته حيث وجدها قال: فكتب إلي مروان بذلك وانا على اليمامة فكتب إلي مروان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بها إذا أدركت عند الرجل غير المتهم ان شاء ربها اخذها بالثمن وان شاء اتبع سارقه ثم قضى بذلك بعده أبو بكر وعمر ثم قضى به عثمان رحمة الله عليهم.
2 - حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا ابن فضيل حدثنا عطاء عن أبي عبد الرحمن قال: كان في الحي فتى من أهل بيت فلم تزل به أمه حتى زوجته ابنة عم له فعلق منها معلقا ثم قالت له: طلقها فقال: لا أستطيع علقت مني معلقها ما أستطيع طلاقها فقال: طعامك وشاربك يا علي حرام حتى تطلقها فخرج إلى أبي
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»