مسند أبي يعلى - أبو يعلى الموصلي - ج ١٠ - الصفحة ١٩١
قال مالك الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته (5820) حدثنا أبو عامر العدوي يعني حوثرة بن أشرس قال أخبرني عقبة بن أبي الصهباء عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمقير (5821) حدثنا سويد عن مالك عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حبل الحبلة قال وكان يبتاعه أهل الجاهلية وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها