مسند أبي العشراء الدارمي (1503) حدثنا علي بن الجعد وهدبة بن خالد وعبد الاعلى النرسي وحوثرة بن أشرس وإبراهيم بن الحجاج قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق قال لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك
(٧٢)