الآحاد والمثاني - الضحاك - ج ٥ - الصفحة ١٧٤
السيوب الخمس وفي البعل العشر لا خلاط ولا وراط ولا شغار ولا جلب ولا جنب ولا شناق والعون لسرايا المسلمين لكل عشرة ما يحمل القراب من أجبى فقد أربى وكل مسكر حرام فبعث النبي صلى الله عليه وسلم زياد بن لبيد فقال أما الخلاط فلا تجمع الماشية وأما الوارط فالقيمة والشغار يزوج الرجل ابنته وينكح آخر ابنته بلا مهر والجلب لا يجلب المواشي من مراعيها والجنب أن يجمع بعيرين في عقال والشناق أن يعقلها في مباركها والاجباء أن لا تباع الثمرة حتى يؤمن عليها العاهة والتبعة أربعون شاة والسيوب الكنوز
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»