الآحاد والمثاني - الضحاك - ج ٤ - الصفحة ١١٣
في كتاب معاني الأخبار وهو أصل في السلم في كيل معلوم وأجل معلوم والثمن معجل وكذاك روى بن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسلموا فمن أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم وقد تنازعوا في هذا الموضع فقال قائلون إذا ترك ذكر الموضع في السلم الذي يسلمه إليه بطل السلم والخبر دال على ما قالوا إذ لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باشتراط ذلك فمن اشترط في السلم ما لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فشرطه باطل مفسد للسلم.
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»