مسند ابن راهويه - إسحاق بن راهويه - ج ٢ - الصفحة ٤٠٩
422 - 965 أخبرنا موسى القاري /، نا زائدة، عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أن امرأة سألتها فقالت: إذا حاضت إحدانا ثم طهرت أتقضي الصلاة؟ فقالت:
كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكانت إحدانا تحيض ثم تطهر فلا يأمرنا بالقضاء ولا نقضيه.
423 - 966 أخبرنا روح، نا مالك بن أنس، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت:
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»