مسند ابن راهويه - إسحاق بن راهويه - ج ٢ - الصفحة ٣٣٧
عبد الله بن أبي طلحة، عن شيبة الخضري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " ثلاث أحلف عليهن، ولو حلفت على الرابعة لرجوت أن لا آثم أن لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، وسهم الإسلام الصلاة والصيام والصدقة، وما تولى الله عبد قط فيوليه غيره يوم القيامة، وإذا أحب رجل قوما كان معهم، والرابعة لو حلفت رجوت أن لا آثم، ما ستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر الله عليهم يوم القيامة ".
قال شيبة: فسمعت عروة بن الزبير، يحدث بهذا الحديث عمر بن
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»