أي بيضة الدجاجة وهذا تقليل لمسروقه بالنظر إلى يده المقطوعة فيه كأنه كالبيضة والحبل مما لا قيمة له وقيل المراد أنه يسرق قدر البيضة والحبل أو لا ثم يجترئ إلى أن يقطع يده وقيل المراد بالبيضة بيضة الحديد وبالحبل حبل السفينة وكل واحد منهما له قيمة ولا يخفى أنه لا يناسب سوق الحديث فإنه مسوق لتحقير مسروقه وتعظيم عقوبته والله تعالى أعلم قوله من الكلاعيين نسبة إلى ذي كلاع بفتح كاف وخفة لام قبيلة من اليمن فحبسهم الحبس للتهمة جائز وقد جاء عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه حبس رجلا في تهمة كما سيجئ أخذت من ظهروكم أي قصاصا ونقل عن أبي داود في بعض نسخ السنن أنه قال إنما أرهبهم بهذا القول أي لا أحب الضرب الا بعد الاعتراف قلت كنى به أنه لا يحل ضربهم فإنه لو جاز لجاز ضربكم أيضا قصاصا والله تعالى أعلم
(٦٦)