حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٨ - الصفحة ٤٠
فقود يده أي فحكم قتله قود نفسه وعبر باليد عن النفس مجازا أي فهو قود جزاء لعمل يده الذي هو القتل فأضيف القود إلى اليد مجازا فمن حال بينه أي بين القاتل وبينه أي بين القود بمنع أولياء المقتول عن قتله بعد طلبهم ذلك لا بطلب العفو منهم فإنه جائز فعليه لعنة الله أي يستحق ذلك لا يقبل منه صرف قيل توبة لما فيها من صرف الانسان نفسه من حالة المعصية إلى حالة الطاعة ولا عدل أي فداء مأخوذ من التعادل وهو التساوي لان فداء الأسير يساويه والمراد التغليظ والتشديد فيمن حال بين الحدود وأمثالها قوله في عمية بكسر عين وتشديد ميم بعدها ياء مشددة ومثلها رمية في الوزن والمعنى ما سبق قوله قتيل الخطأ أي دية قتيل الخطأ بتقدير مضاف شبه العمد الشبه كالمثل يجوز في كل منهما الكسر مع السكون وفتحتان وهو صفة الخطأ وقوله بالسوط
(٤٠)
مفاتيح البحث: القتل (3)، الدية (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 ... » »»