حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٨ - الصفحة ٣١٣
قوله يسمونها بغير اسمها قاله في محل الذم فيدل على أن التسمية والحيلة لا تجعلان الحرام حلالا والله تعالى أعلم قوله لا يزني الزاني قد تقدم الحديث قوله ثم إن شرب فاقتلوه الجمهور على أن الامر بالقتل منسوخ بل قد ادعى العلماء الاجماع على ذلك وللحافظ السيوطي فيه بحث ذكره في حاشية
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»