حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٨ - الصفحة ٣١٣
قوله يسمونها بغير اسمها قاله في محل الذم فيدل على أن التسمية والحيلة لا تجعلان الحرام حلالا والله تعالى أعلم قوله لا يزنيالزاني قد تقدم الحديث قوله ثم إن شرب فاقتلوه الجمهور على أن الامر بالقتل منسوخ بل قد ادعى العلماء الاجماع على ذلك وللحافظ السيوطي فيه بحث ذكره في حاشية