حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٨ - الصفحة ٢٣
والا فلا عبرة بقول المقتول فضلا عن إيمائه والله تعالى أعلم قوله لا يحل قتل مسلم الا في إحدى ثلاث استدل بالحصر على أنه لا يقتل مسلم بكافر وأنت خير أن الحصر يحتاج إلى تأويل لان المرتد يقتل وان لم يحارب بقطع الطريق وكذلك غيره وقد ذكر تأويل الحصر فيما تقدم فلا يستقيم الاستدلال بهذا الحديث على مراده على أنه جاء في بعض رواياته النفس بالنفس فليتأمل قوله شئ سوى القرآن أي شئ مكتوب والا فلا شك أنه كان عنده أكثر مما ذكر الا أن يعطى الله كأنه استثناء بتقدير مضاف أي الا أثر إعطاء الله الخ وكأنه كتب بعد آثار ما أعطاه الله من الفهم وعده مما عنده من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اما لأنه عرضه عليه عليه الصلاة والسلام فقرره أو لأنه لما استخرجه من كلامه صلى الله تعالى عليه وسلم عده مما عنده منه عليه الصلاة والسلام ولا يخفى أن قوله أن يعطى الله على ما ذكرنا لا يحمل على الاستقبال فليتأمل وعلى ما ذكر ظهر عطف قوله أو ما في هذه الصحيفة على قوله أن يعطى وظهر وجه كون الاستثناء في الموضعين متصل
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»