حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٨ - الصفحة ١٤٢
الصبي هو اتيان المرأة المرضع فإذا حملت فسد لبنها وكان من ذلك فساد الصبي غير محرمة حال من ضمير يكره والضمير للأخير فقط أو للمجموع بتأويل المجموع أو المذكور والمعنى كرهه ولم يبلغ به حد التحريم وبعض المذكورات حرام فالوجه هو الوجه الأول والله تعالى أعلم قوله فقبض يده أي عن أخذ الكتاب من يدها لو كنت امرأة أي لو كنت تراعين شعار النساء لخضبت يدك قوله عن الخضاب بالحناء الظاهر أن السؤال عن خضاب اليدين والرجلين بالحناء كما هو المعتاد في النساء ويؤيده قولها ولكني أكرهه لان عائشة ما بلغت أو أن خضاب الرأس كذا قيل وقيل المراد خضاب شعر الرأس توفيقا بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي تفيد الترغيب في استعمال الاحناء في اليدين فأما أن يقال كراهته ريحه لا يقتضي ترك استعمال النساء للاحتراز عن التشبه بالرجال أو يقال كراهة عائشة خضاب الرأس لا يتوقف على بلوغها أو أن خضاب الرأس لجواز أنها تكره ذلك قبل بلوغ ذلك السن
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»