حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٨ - الصفحة ١٣
يهود أي على تقدير أن يقروا بذلك كأنه أرسل إلى يهود أنه يقسم الدية عليهم ويعينهم بالنصف ان أقروا فلما لم يقروا وداه من عنده والله تعالى أعلم قوله النفس بالنفس أي النفس تقتل في مقابلة النفس وهذا بيان الموصوفين بالخصال الثلاث إذ بيانهم يتبين الصفات الثلاث والحديث قد سبق في كتاب تحريم الدم قوله قتل رجل على بناء المفعول أو الفاعل ما أردت قتله أي ما كان القتل عمدا أما أنه إن كان الخ يفيد أن ما كان ظاهره العمد لا يسع فيه كلام القاتل انه ليس بعمد في الحكم نعم ينبغي لولي المقتول أن لا يقتله خوفا من لحوق الاثم به على تقدير صدق دعوى القاتل بنسعة بكسر نون قطعة جلد تجعل زماما للبعير وغيره
(١٣)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، القتل (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»