حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٧ - الصفحة ١٠٤
تعالى أعلم قوله من بدل دينه عمومه يشمل الذكر والأنثى ومنهم من خص بالذكر لما جاء النهي عن قتل الإناث في الحرب ولا يخفى ما في المخصص من الضعف في الدلالة على التخصيص فالعموم أقرب والله تعالى أعلم ثم المراد بالذين الحق وهذا ظاهر بالسوق فلا يشمل عمومه من أسلم من الكفرة ولا من انتقل منهم من
(١٠٤)
مفاتيح البحث: النهي (1)، الحرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 108 109 111 ... » »»