حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٧ - الصفحة ٢١١
قوله فأحرقت على بناء المفعول من الاحراق وظاهر الحديث يفيد ان الاحراق كان جائزا في شريعة ذلك النبي فلذلك ما عاتب الله تعالى عليه بالاحراق وإنما عاتب عليه بالزيادة على الواحدة التي قرصت وهو غير جائز في شريعتنا فلا يجوز احراق التي قرصت أيضا وأما قتل المؤذي فجائز أن قد الخ هو بتقدير اللام متعلق بأهلكت تسبح إشارة إلى أن الأمة مطلوبة البقاء ولو لم يكن فيها البقاء ولو لم يكن فيها فائدة الا التسبيح لكفى داعيا إلى ابقائها كتاب الضحايا فيها أربع لغات أضحية بضم الهمزة وكسرها وجمعها الأضاحي بتشديد الياء وتخفيفها واللغة الثالثة ضحية وجمعها ضحايا كعطية وعطايا والرابعة أضحاة بفتح الهمزة والجمع أضحى كأرطاة وأرطى وبها سمى يوم الأضحى قوله فلا يؤخذ من شعره الخ حمله الجمهور على التنزيه قيل الحكمة فيه أن يبقى كامل
(٢١١)
مفاتيح البحث: القتل (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»