حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٧ - الصفحة ١٨٠
أي لأجلك فلا تطعم أي فلا تأكل وبه اخذ الجمهور خلافا لمالك فإنما أمسك على نفسه أي لأجل نفسه لا لك وشرط الحل أن يمسك عليك كما في الكتاب والأصل التحريم أيها أي أي تلك الكلاب قتل أي فيحتمل أنه قتله كلب آخر غير كلبك وحينئذ لا يحل لعدم التسمية عند إرساله قوله عن صيد المعراض بكسر ميم وسكون عين آخره ضاد معجمة خشبة ثقيلة أو عصا في طرفها حديدة أو سهم لا ريش له بحده بأن نفذ في اللحم وقطع شيئا من الجلد بعرضه هو بفتح العين أي بغير المحدد منه وقيذ بالذال المعجمة فعيل بمعنى مفعول أي حرام لعد الله تعالى المقوذة من المحرمات والوقيذ والموقوذ المقتول بغير محدد من عصا أو حجر أو غيرهما فلا تأكل فإنك الخ هذا وأمثاله ظاهر في أن متروك التسمية في الصيد حرام والله تعالى أعلم وبالتعليل المذكور في الحديث يتبين أن الحرمة إذا كان الكلب الآخر أرسل بلا تسمية وأما إذا أرسل بتسمية فيحل والله تعالى أعلم
(١٨٠)
مفاتيح البحث: القتل (2)، الصيد (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 184 185 186 ... » »»