حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٧ - الصفحة ١٢
محلوف عليه قوله لا نذر ولا يمين فيما لا يملك الخ ظاهره أنه لا ينعقد النذر ولا يمين في شئ من ذلك أصلا لكن مقتضى بعض الأحاديث أنه لا يلزم الوفاء بهما بل يكونان سببين للكفارة والله تعالى أعلم قوله فاستثنى أي فقال إن شاء الله تعالى فإن شاء الخ أي فهو مخير غير حنث بكسر